responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 257

و الوجه في الاشكال هو أنّ العام و إن كان لا يبقى على إطلاقه ثبوتا أو حتى إثباتا في الاستثناء بالمتصل في كونه موضوعا لحكمه إلّا أنّ القيد هذا ليس مفاده الاتصاف بعدم القرشية بنحو القضية المعدولة كما هو مفاد كان الناقصة، بل غاية دلالة الاستثناء أو خطاب الخاص أنّ موضوع العام مقيّد بأن لا ينطبق عليه عنوان الخاص، يعني مقيّد بعدم الاتصاف بعنوان الخاص لا الاتصاف بعدم الخاص. و قد تقدّم أنّ عدم الوصف للموصوف لا يحتاج إلى ثبوت الموصوف كما في ثبوت الوصف و ليس قائما به كقيام العرض به فإنّ العرض و الوصف في ثبوته يحتاج إلى الموصوف، و إذا كان المقيّد بالعدم المحمولي موضوعا لحكم و كانت الحالة السابقة السالبة بانتفاء المحمول و أحرز وجود الموضوع بالوجدان كفى في إحراز قيده جريان الاستصحاب في ناحية عدم الوصف، حيث إنّ تقيّد الموضوع بالعرض بنحو القيام مختصّ بفرض وجود العرض و الوصف و أمّا في فرض عدمه ففي الحقيقة يكون الموضوع بمفاد واو الجمع، بأن يوجد ذات الموضوع و لا يكون له وصف، و اعتبار تقيّد الموضوع بعدم الوصف بأن يكون المفاد مفاد القضيّة المعدولة يحتاج إلى قرينة و دليل، و الفرق بين تقيّد العام بوصف عدم عنوان الخاص و بين تقيّده بعدم التوصيف بعنوان الخاص و عدم انطباق عنوانه عليه مما لا يكاد يخفى، و مما يساعد عليه الاستثناء أو خطاب الخاص هو التقييد بالنحو الثاني دون الأول، و على ذلك فيمكن إثبات الموضوع لحكم العام بضمّ ما يجري فيه الاستصحاب إلى ما هو محرز بالوجدان.

و إن شئت قلت الارتباط بين الوصف و الموصوف بمفاد كان الناقصة في ناحية ثبوت الوصف لا في ناحية نفي الوصف و لذا يصحّ سلب شي‌ء و نفيه عن شي‌ء حتّى‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست