responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 256

بمفاد القضية المعدولة فقد بيّنا أنّه لا يستفاد من الاستثناء أو خطاب الخاص إلّا اعتبار نفي عنوان الخاص في فرد ينطبق عليه عنوان العام بنحو السالبة المحصّلة، و إن أراد أنّ الاستصحاب في العدم المحمولي أو ما هو مفاد السالبة بانتفاء الموضوع لا يثبت السلب الناقص و ما هو مفاد السالبة بانتفاء المحمول، فقد ذكرنا أنّ السالبة بانتفاء الموضوع سلب ناقص، و لكن إذا أحرز بقاء السلب بعد وجود الموضوع يثبت مفاد السالبة بانتفاء المحمول و هذا المقدار يكفي لتحقق الموضوع إذا الموضوع مركب من أمر وجودي و عدمي بمفاد واو الجمع.

و مما ذكرنا يظهر الخلل فيما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في وجه عدم إحراز الفرد المشتبه في عدم كونه من أفراد الخاص بالأصل في العدم الأزلي، حيث ذكر أنّ الأوصاف القائمة بوجود العام سواء كان الوصف من العناوين المتأصلة أو الانتزاعية إمّا أن يكون العام مطلقا في موضوعيته بالإضافة إلى تلك الأوصاف أو مقيّدا بقيامها بالعام أو بعدم قيامها، و إذا ورد في الخطاب «كل امرأة تحيض إلى خمسين سنة إلّا القرشية» أو ورد في خطاب «تحيض كل امرأة إلى خمسين سنة» و ورد في خطاب آخر «تحيض القرشية إلى ستين» يكون الموضوع لحكم العام- أي المرأة- مقيّدا بكونها غير القرشية، حيث لا يمكن إبقاء العام على إطلاقه لأنّه ينافي الاستثناء بالمتصل أو خطاب الخاص المنفصل و المرأة بقيد القرشية موضوع لحكم مخالف، فيتعيّن أن يكون الموضوع لحكم العام المرأة المقيّدة بعدم القرشية و الاستصحاب في عدم انتساب المرأة إلى قريش لا يثبت أنّها متصفة بعدم القرشية [1].


[1] أجود التقريرات 1/ 464.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست