responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 255

اتصاف الموجود من فرد العام بعنوان الخاص يكفي فيه العدم في الحالة السابقة و لو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، حيث إنّ نفي الاتصاف و العرض لا يتوقف على وجود الموضوع و المعروض بل الاتصاف و العرض في وجوده يحتاج إلى الموضوع و المعروض، و لذا كما تصدق السالبة المحصلة في مورد السالبة بانتفاء المحمول كذلك تصدق في مورد السالبة بانتفاء الموضوع.

و بالجملة، الموضوع لحكم العام بعد الاستثناء أو بعد ورود الخاص المنفصل و إن صار مقيدا بالعدم بمفاد السالبة بانتفاء المحمول و لكن يكفي في إحراز هذا الموضوع، الاستصحاب في نفي الاتصاف بمفاد السالبة بانتفاء الموضوع، حيث إنّ بعد وجود الموضوع و بقاء النفي السابق في ناحية الاتصاف- يعني بقاء عدم الاتصاف بعنوان الخاص على حاله- يتحقّق موضوع العام و يحرز قيده بمفاد السالبة بانتفاء المحمول.

و بتعبير آخر: لا يقاس مفاد ليس الناقصة بمفاد كان الناقصة، حيث يعتبر في جريان الاستصحاب بمفاد كان الناقصة حصول الاتصاف سابقا سواء كان اتصاف الشي‌ء بأمر وجودي، أو بأمر عدمي كما هو مفاد القضية المعدولة، بخلاف الاستصحاب في ناحية نفي الاتصاف بمفاد ليس الناقصة الذي هو مفاد السالبة المحصلة، فإنّه يحرز مفادها بنحو السالبة بانتفاء المحمول، و لو كانت الحالة السابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ المنكر للاستصحاب في العدم الأزلي في المقام إن أراد أنّ الموضوع لحكم العام بعد ورود التخصيص لا يبقى على إطلاقه و إنّما يتقيّد باتصاف فرده بغير عنوان الخاص الذي مفاده العدم النعتي المعبّر عنه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست