responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 252

إيقاظ: لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل، لما كان غير معنون [1] بعنوان خاص، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد- إلّا ما شذ- ممكنا، فبذلك يحكم عليه بحكم العام و إن لم يجز التمسك به بلا كلام، و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ العام و إن لم يتكفّل لبيان الحكم الفعلي ابتداء إلّا أنّه يثبته بعد ضمّ صغراه إليه، و بضمّ العلم الإجمالي يكون كاشفا عن أنّ المحرّم هو إكرام زيد الآخر، و دعوى أنّه لا حاجة في انحلال العلم إلى هذا الإثبات بل يكفي فيه مجرّد العلم الإجمالي بحرمة إكرام أحدهما لا يخفى ما فيها، فإنّه لو لم يحرز بعموم العام أنّ المنهي عن إكرامه زيد الآخر لكان حرمة إكرام زيد الآخر مجرى لأصالة البراءة، فيوجب العلم الإجمالي المفروض سقوط عموم العام و سقوط أصالة البراءة في كلّ من الزيدين عن الاعتبار.

و بالجملة هذا المثال من أمثلة موارد إجمال الخطاب الآخر بعموم العام، فتدبّر.

إحراز الفرد المشكوك بأصالة العدم الأزلي‌

[1] لا يخفى أنّ الخاص يكون كاشفا عن تقيّد موضوع العام إمّا ثبوتا فقط كما في الخاص المنفصل، أو حتّى إثباتا كما في المتصل الذي بمفاد الاستثناء نعم التقيد ليس إلّا هو عدم اتصاف فرده بعنوان الخاص و عدم انطباق عنوان الخاص عليه.

و عليه فإن كانت الحالة السابقة في الفرد المشتبه دخوله في عنوان الخاص عدم اتصافه به و عدم دخوله تحته، يكون مقتضى الاستصحاب في ناحية عدم انطباق عنوان الخاص عليه بقائه تحت العام، كما إذا كانت الحالة السابقة اتصافه بعنوان الخاص و اندراجه تحته يكون الاستصحاب في ناحية اتصافه به و انطباق‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست