responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 251

المانع موارد جريان الاستصحاب في ناحية عدم كون الفرد من العام و أنّه داخلا في عنوان الخاص، ففي هذه الصورة يلزم إحراز الموضوع لحكم العام في فرده بعدم كونه مصداقا لعنوان الخاص كما يأتي، و إلّا فلا يمكن إثبات حكم العام بمجرّد الشك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي.

الثاني: ما إذا ثبت حرمة إكرام زيد و دار الأمر بين كون المراد منه زيد العالم حتى يكون خطاب النهي عن إكرامه مخصّصا لخطاب إكرام كلّ عالم و بين كون المراد منه غير العالم ليكون خروجه عن خطاب العام بالتخصّص، و حيث لم يقم في الفرض قرينة على تخصيص العام يكون عمومه متّبعا فإنّ المقام من موارد الشك في التخصيص و ينحلّ العلم الإجمالي بحرمة إكرام واحد من المسميين بزيد بالعموم الدال على إكرام كلّ عالم و العموم لا يقل عن سائر الأمارات القائمة على نفي التكليف في بعض أطراف العلم الموجبة لانحلاله.

و لكن قد يقال: إنّ العام المفروض لا يمكن الأخذ به في زيد العالم فضلا عن كونه موجبا لانحلال العلم الإجمالي بحرمة إكرام أحد المسميين بزيد، و ذلك فإنّ العام لا يقاس بالبينة القائمة بتعيين المعلوم بالإجمال أو بالخبر الدال على وجوب إكرام زيد العالم، حيث إنّ الخبر المفروض بضميمة العلم الإجمالي الحاصل بحرمة إكرام أحدهما يكون دالّا على حرمة إكرام زيد الآخر.

و بتعبير آخر: للخبر الدال على إكرام زيد العالم مدلول التزامي يؤخذ به، و هذا بخلاف العام فإنّه متضمّن للحكم بعنوان القضية الحقيقية و لا نظر له إلى خصوص الافراد فلا يكون موجبا لانحلاله بل يكون العلم الإجمالي بحرمة إكرام أحد الزيدين موجبا لسقوط العموم عن الاعتبار.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست