responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 253

ضرورة أنه قلما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته، مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية، فهي و إن كانت وجدت اما قرشية أو غيرها، فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها، إلّا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلّا إلى خمسين، لأن المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دلّ على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين، و الخارج عن تحته هي القرشية، فتأمل تعرف.

عنوان الخاص عليه مخرجا لذلك الفرد عن العموم.

نعم، إذا تبادل الحالتان في فرد بأن اتّصف بعنوان الخاص في زمان و لم يكن متصفا به في زمان آخر و اشتبه المتقدّم بالمتأخّر فلا يمكن الاستصحاب في ناحية الاتصاف و في ناحية عدم الاتصاف للمعارضة بين الاستصحابين أو لعدم جريان الاستصحاب في ناحيتهما أصلا، و لكن تبادل الحالتين كذلك قليل و لذا قال الماتن (قدّس سرّه) «يكون إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد- إلّا ما شذّ- ممكنا».

و الحاصل أنّه في المصداق المشتبه يمكن في غالب موارده إحراز الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل فيقال إنّ زيدا عالم وجدانا و بالاستصحاب في ناحية عدم كونه فاسقا يحرز أنّه مصداق لما هو الموضوع لوجوب الإكرام و هذا فيما كانت الحالة السابقة للفرد الاتصاف بذلك العنوان أو عدم الاتصاف بمفاد كان الناقصة أو ليس الناقصة ظاهر.

و أمّا إذا كانت الحالة السابقة للفرد بنحو السالبة بانتفاء الموضوع مع ترتّب حكم العام ثبوتا على السالبة بانتفاء المحمول ففيه كلام، و هو أنّ الاستصحاب في عدم انطباق عنوان الخاص على فرد ليس له حالة سابقة، و عدم حصول ذلك العنوان بمفاد ليس التامّة لا يثبت نفي انطباق عنوان الخاص عليه بمفاد ليس الناقصة أو أنّه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست