responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 250

إحسانا إلى مالكه و إنقاذا له أو لماله عن الهلاكة و التلف، و لو شك في مورد أنّ التصرّف المعيّن إنقاذ للمالك من الهلكة فلا يمكن الحكم بحرمته بالأخذ بالعموم المفروض حيث إنّ حكم العام و إن لم يتقيّد بملاكه إلّا أنّه متقيّد بعدم ملاك الإنقاذ، و قد تقدّم‌ [1] أنّ مع كون الخاص حكما بنحو القضية الحقيقية لا يجوز التمسّك بالعام، سواء كان مدلوله أيضا بمفاد القضية الحقيقية أو الخارجية.

نعم، إذا كان خطاب العام بمفاد القضية الخارجية أو الحقيقية و استفيد منه أنّ المتكلّم بنفسه أحرز عدم انطباق عنوان آخر مخالف في حكمه لحكم العام على الأفراد الخارجية التي يحويها العموم كما في قوله (عليه السلام): «لعن اللّه بني أمية قاطبة» حيث إنّ مباشرته (عليه السلام) بلعن بني أمية بنحو العموم مقتضاه إحرازه عدم وجود مؤمن صالح فيهم، ففي مثل ذلك يؤخذ بالعموم و لا يبعد أن يقال إنّ قول المولى لعبده «أكرم جيراني» من هذا القبيل.

بقي في المقام أمران:

أحدهما: أنّه قد يقال: إذا كان الوارد في خطاب الخاص عنوانا وجوديا مستثنى عن حكم العام يستفاد من الخطابين أنّ عنوان العام مقتض لحكمه و إنّما يمنع عنه تحقّق عنوان الخاص فيكون تحقّقه مانعا و مزاحما عن تأثير العام و فعلية حكمه في فرده، ففي مورد الشك في تحقّق عنوان الخاص يؤخذ بمقتضى العام لأصالة عدم المانع و عدم المزاحم له.

و فيه: أنّ قاعدة المقتضي و المانع في نفسها لا أساس لها و إن أريد بأصالة عدم‌


[1] تقدم في الصفحة 238.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست