responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 249

و لا لانطباقه على فرد كذلك.

و من الظاهر أنّه لا فرق في هذا الكشف بين كون الخاص واردا في خطاب منفصل أو ثبت بدليل لبّي من إجماع أو سيرة المتشرّعة أو حكم العقل، فإنّه لو ورد في الخطاب لزوم تغسيل الميّت و قام الإجماع على عدم وجوب تغسيل المقتول بالقصاص يكون الإجماع كاشفا عن تقييد الموضوع لوجوب التغسيل بعدم انطباق المقتول قصاصا على الميّت، و مع الشك في ميّت بالشبهة الخارجية في كونه مقتولا قصاصا لا يفيد العموم بالإضافة إلى لزوم تغسيله.

و بالجملة بعد انكشاف التقيد في الموضوع لحكم العام ثبوتا لا مورد لأصالة التطابق لا لصدق العام على المشكوك، بل لأنّ عنوانه بنحو اللابشرط ليس بموضوع لحكمه ثبوتا.

نعم، ربّما يتوهم انّ الخاص اللبّي إذا كان من حكم العقل لا يكون كاشفا عن تقيّد موضوع العام بوصف وجودي أو عدمي، لأنّ الموضوعات في الأحكام العقلية هي الملاكات لا العناوين حتّى يتقيّد بها العام في كونه موضوعا لحكمه.

و لكنّه مندفع: بأنّ حكم العقل لا يكون من قبيل الجزئي بل من الكلّي، غاية الأمر يكون الحكم متعلّقا بما هو الملاك.

و بتعبير آخر: يكون العنوان التعليلي في الحكم العقلي عنوانا تقييديا كحسن العدل و الإحسان و قبح الظلم و العدوان، أو حكمه بلزوم الإطاعة و الاجتناب عن المعصية، أو حكمه بلزوم دفع الضرر المحتمل و هكذا، فإذا ورد في خطاب أنّه لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه، يكون مخصّصا بما إذا لم يكن التصرّف فيه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست