responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 248

و بالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك، و لعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما، بإلقاء حجتين هناك، تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص و تقديمه على العام، كأنه لم يعمه حكما من رأس، و كأنه لم يكن بعام، بخلاف هاهنا، فإن الحجة الملقاة ليست إلّا واحدة، و القطع بعدم إرادة إكرام العدو في (أكرم جيراني) مثلا، لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلّا فيما قطع بخروجه من تحته، فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه و مرامه، فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه.

بل يمكن أن يقال: إن قضية عمومه للمشكوك، أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه، فيقال في مثل (لعن اللّه بني أمية قاطبة): إن فلانا و إن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم، و كل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج أنه ليس بمؤمن، فتأمل جيّدا.

و لعلّ الموجب للفرق بين المخصّص اللفظي المنفصل و اللبّي من قبيل هذا القسم في نظرهم، هو أنّ ما يلقى الى المكلّف بعنوان الحجّة خطابان و يكون مقتضى الجمع العرفي بينهما تقييد موضوع العام بما لا ينطبق عليه عنوان المخصّص ففي النتيجة يكونان بمنزلة خطاب واحد، بخلاف المخصّص اللبّي فإنّ الملقى بعنوان الحجة خطاب واحد و لا تنافي بين الحجّتين ليجمع بينهما بالتقييد بل رفع اليد عن العموم لكون العلم في مورد إحراز حكم العقل حجّة ذاتا، بخلاف ما لم يحرز حكمه فيه.

أقول: الموجب لعدم جواز التمسّك بعموم العام في الشبهة المصداقية لعنوان الخاص الوارد في خطاب منفصل هو كشف خطاب الخاص عن تقيّد موضوع العام ثبوتا، بعدم انطباق العنوان الوارد في خطاب الخاص على فرده، و بعد هذا الكشف لا قيمة لظهور العام في كون الموضوع لحكمه عنوان العام بنحو اللابشرط

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست