خطاب الخاص ناظر إلى بيان المراد أي المستعمل فيه للعام، بل هو ناظر إلى بيان عدم ثبوت الحكم الوارد في خطاب العام للأفراد الداخلة في عنوان الخاص ثبوتا، و لا يلزم لغوية خطاب العام مع عدم تعيين المرتبة المرادة لأنّ العام يعمل به إلى مرتبة لا يجوز انتهاء التخصيص إليها، كما لا يخفى.
و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا ذكره الشيخ العراقي (قدّس سرّه) في الجواب عن الإشكال المتقدّم من أنّ دلالة العام على حكم باقي الأفراد ثابتة لا تختلف، سواء ورد عليه التخصيص أم لا، فورود التخصيص على العام متّصلا أو منفصلا يمنع عن ظهوره بالإضافة إلى الأفراد التي داخلة في عنوان المخصّص، و ذلك كما إذا كان الخطّ المرسوم أوّلا مترين ثم أزيل منه بعضه فإنّ الباقي منه هو البعض المرسوم أوّلا، و الاختلاف و التغيير إنّما هو في الحد.
و بالجملة شمول العام للأفراد الباقية بعد ورود خطاب الخاص هو الشمول الذي كان لو لا ورود الخاص و إنّما يزول شموله للأفراد الداخلة تحت عنوان الخاص فحسب، و لا يختلف الحال بين أن يسمّى شموله للباقي حقيقة أو مجازا و لا تجري أصالة الحقيقة في المقام لأنّها إنّما تجري مع عدم إحراز المراد، و المراد من العام في المقام محرز و هو تمام الباقي من سائر الأفراد [1].
و وجه الظهور أنّ دلالة العام- لو لا ورود التخصيص عليه- على الأفراد، باقية لكونها من أفراد الطبيعي المراد بنحو اللابشرط، و قد استعمل مدخول الأداة فيه و دلّ الأداة على إرادة المتكلّم جميع انطباقاته، بخلافه بعد ورود خطاب الخاص فإنّه