responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 232

يستكشف ثبوت دلالة مطابقية تحوي سائر الدلالات التضمنية.

و بتعبير آخر: تبعية المدلولات التضمنية للمدلول المطابقي ثبوتا لا تنافي تبعية الدلالة المطابقية للمدلولات التضمنية إثباتا و سقوطا.

لا يقال: غاية ما ذكر أنّ سقوط بعض الدلالات التضمنية لا ينافي ثبوت سائر الدلالات التضمنية الكاشفة عن ثبوت دلالة مطابقية للعام بحيث تحوي تلك الدلالات، و الكلام في ثبوت المقتضي لثبوت سائر الدلالات التضمنية.

فإنّه يقال: فإنّا نعلم بثبوت دلالة مطابقية للعام لا محالة، حيث إنّ المتكلّم لا يتكلّم بكلام العام لاغيا و إذا انضمّ خطاب الخاص المخصّص إلى خطاب العام الواردين من متكلّم واحد أو متكلمين يكونان بمنزلة المتكلّم الواحد كالخطابين الصادرين عن إمامين معصومين كشف ذلك عن استعمال العام في معنى لا يكون معه مزاحم لتلك الدلالات التضمنية. فالمراتب المناسبة للعام و إن كانت متعدّدة و كلها في عرض واحد، إلّا أنّ المدلولات التضمنية بعضها في طول بعض آخر و لا تصل النوبة إلى المدلولات التضمنية التي أقلّ مقدارا إلّا مع ثبوت المزاحم لما هو أكثر منه مقدارا، فلا وقع للقول بأنّه كما لا مانع بالإضافة إلى تمام الباقي كذلك لا مانع بالإضافة إلى الأقلّ منه‌ [1].

أقول: مرجع ما ذكره (قدّس سرّه) إلى انّ الخاص و لو كان منفصلا يكون قرينة معيّنة للمرتبة المرادة من العام المخصّص، و قد تقدّم انّ خطاب الخاص يكشف عن عدم استعمال المتكلّم العام في الطبيعي اللابشرط بجميع انطباقاته بحكم العقل، لا أنّ‌


[1] نهاية الدراية 2/ 452.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست