و فيه: لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار، و إنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال، و في تقريرات بحث شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) في عمل العقلاء بها لكونها ظهورات و كاشفات معتبرة إلى الأحكام الواقعية.
و بتعبير آخر: مداليلها الأحكام الثابتة للأشياء و الأفعال بعناوينها الواقعية الأوّلية أو الثانوية مع قطع النظر عن علم المكلّفين و جهلهم بها فكيف تكون تلك المدلولات أحكاما لظرف الشك [1].
أقول: لا يخفى أنّه ليس مراد الماتن من إيراد العام قانونا كون مدلوله حكما ظاهريا مضروبا لحال الشك ليرد عليه ما ذكر، بل العام وارد لبيان الحكم الواقعي و تفهيم عموم الحكم لجميع ما ينطبق عليه مدخول الأداة، و مع كون الحكم ثبوتا على خلاف مدلول ذلك العام في بعض أفراده يكون عدم الإتيان بالمخصّص المتصل بداعي تمكين المكلّف من التمسّك بأصالة التطابق بين مدلول العام و مقام الثبوت في مثل مورد الشك في فرديّته لعنوان الخاص لإجماله مفهوما، أو أنّه باق تحت العام، و أصالة التطابق في ناحية العام في نفسها حكم ظاهري ترتفع بأصالة التطابق في ناحية خطاب الخاص و مع عدم جريانها فيه لإجمال عنوان الخاص و مع عدم جريانها فيه لإجمال عنوان الخاص يؤخذ بها في ناحية العام كما يأتي. أضف إلى ذلك جواز الإتيان بالخاصّ منفصلا حتّى في موارد تبيّن مفهومه و عدم إجماله فإنّ مصلحة تأخير البيان ليسهل على الناس تعلّم الأحكام و أخذها من الاغراض التي يجوز لأجلها ذكر الخاص منفصلا حتّى فيما إذا كان متأخرا عن وقت الحاجة.