responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 229

مقام الجواب عن الاحتجاج، ما هذا لفظه [1]: و الأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي، بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده، و لو كانت دلالة مجازية، إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود و المانع مفقود، لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، و المفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره، فلو شك فالأصل عدمه، انتهى موضع الحاجة.

[1] هذا تعرّض لما أجاب به الشيخ (قدّس سرّه) على ما في تقريراته عن إشكال تعدّد المجازات بحسب المراتب و عدم قرينة معيّنة للمراد منها.

و حاصل جوابه (قدّس سرّه) أنّه بناء على كون تخصيص العام موجبا لمجازية استعماله لا يوجب ذلك سقوطه عن الاعتبار في تمام الباقي، و الوجه في ذلك أنّ دلالة العام على إرادة فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على إرادة الفرد الآخر منه، سواء كان ذلك العام مخصّصا أو لم يخصّص أصلا، و كما أنّ العام يدلّ على شمول الحكم لكلّ فرد من أفراده قبل أن يرد عليه تخصيص، فكذلك لا تتغيّر هذه الدلالة بالإضافة إلى الأفراد الباقية تحته بعد ورود التخصيص عليه، فالمجازية في العام المخصّص، لعدم شموله لأفراد الخاص لا لشمولها للأفراد الباقية، و إن شئت قلت: دلالة العام على الأفراد الباقية مستندة إلى الوضع كصورة عدم ورود الخاص، حيث إنّ إرادة فرد من أفراده غير منوطة بإرادة فرده الآخر، غاية الأمر عدم إرادة بعض منها و هو ما يدخل في عنوان الخاص يكون موجبا لاتّصافه بالمجاز و تكون المجازية بعدم إرادة ذلك البعض و عدم إرادته يحتاج إلى القرينة، حيث إنّ الخاص قرينة على عدم إرادته و مع عدم ثبوت خاصّ آخر يؤخذ بدلالة العام لأصالة عدم المانع يعني قرينة أخرى على‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست