responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 227

الحكم بنحو العموم بخطاب العام، و لذا لا يكون الظفر بالمخصّص موجبا لانحلال ظهور العام و إنّما ينحلّ به أصالة التطابق المعبّر عنها بحجّية الظهور، فيكون الخاص مزاحما للعام في حجّيته بناء على أنّ تقديم الخاص على العام يكون من باب أقوى الظهورين، كما عليه ظاهر الماتن (قدّس سرّه) أو لأنّ الخاص يحسب قرينة عرفية على المراد الجدّي من العام فيكون اعتبار دليل الخاص حاكما على ما دلّ على اعتبار ظهور العام، و إن كان الصحيح في وجه تقديمه على خطاب العام هو كون الخاص قرينة عرفية، و لهذا الكلام مقام آخر.

نعم، يبقى في المقام كلام في وجه تأخير خطاب الخاص عن خطاب العام و عدم الإتيان به على نحو المخصّص المتّصل و تفهيم أنّ الحكم مستوعب لجميع ما ينطبق عليه المدخول مع فرض كون الحكم في مقام الثبوت و الإرادة الجدّية على خلاف ذلك العموم.

و يظهر من كلام الماتن (قدّس سرّه) أنّ هذا لضرب القانون ليكون مرجعا عند الشك في الصدق و نحوه.

و لكن أورد المحقّق النائيني (قدّس سرّه) على ورود العام قانونا، بأنّ إعطاء الحكم بنحو العموم قانونا ليرجع إليه عند الشك غير صحيح، لأنّ ضرب القانون على نحو القاعدة في ظرف الشك في الواقع و إن كان مما لا ينكر في صحّته كما في الاستصحاب و قاعدتي الحلّية و الطهارة إلّا أنّ ورود التخصيص على مثل هذه العمومات قليل جدا فإنّه يكون تقديم خطاب أو قاعدة عليها من باب الحكومة أو الورود، و العمومات التي مورد الكلام هي المتكفّلة لبيان الأحكام الواقعية، و هذه العمومات لا تكون قانونا لظرف الشك في الواقع و كشف أحكام الثبوت منها، و إنّما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست