responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 225

لا يقال: هذا مجرد احتمال، و لا يرتفع به الإجمال، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه.

فإنه يقال: مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم، و الثابت من مزاحمته بالخاص أنما هو بحسب الحجية تحكيما لما هو الأقوى، كما أشرنا إليه آنفا.

و بالجملة: الفرق بين المتصل و المنفصل، و إن كان بعدم انعقاد الظهور في الأول إلّا في الخصوص، و في الثاني إلّا في العموم، إلّا أنه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا، و إنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول، و عدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني، فتفطن.

و قد أجيب عن الاحتجاج، بأن الباقي أقرب المجازات.

إجمال عنوان المخصّص فسيأتي الكلام فيه في الفصل الآتي إن شاء اللّه تعالى فانتظر.

دليل القول الأوّل‌

و عمدة ما استدلّ به القائل بعدم جواز التمسّك بالعام بعد ورود التخصيص عليه هو أنّ ورود خطاب المخصّص على العام يكشف عن عدم استعماله في العموم و سائر مراتب العام مختلفة و متعدّدة و لا قرينة على تعيين أيّة منها، فيكون خطاب العام مجملا فلا يصلح للتمسّك به.

و لعلّ المفصّل بين المخصّص المتصل و المنفصل يرى الإجمال و عدم تعيين مرتبة من المراتب الباقية إذا كان المخصّص منفصلا، و أمّا إذا كان المخصّص متّصلا فاتّصاله قرينة على استعماله في تمام الباقي فيصلح العام المزبور للتمسّك به إذا شك في إرادة تمام الباقي.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست