responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 224

و التحقيق في الجواب أن يقال: إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا، أما في التخصيص بالمتصل، فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا، و إن أدوات العموم قد استعملت فيه، و إن كان دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات، فلفظة (كل) في مثل (كل رجل) و (كل رجل عالم) قد استعملت في العموم، و إن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلّة.

و امّا في المنفصل، فلأنّ إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه و كون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة، و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص، أو الأظهر على الظاهر، لا مصادما لأصل ظهوره، و معه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا، كي يلزم الإجمال.

في جواز التمسّك بالعام بعد ورود المخصّص عليه و الوجوه المذكورة لها، فنقول:

الأقوال في المسألة ثلاثة:

الأوّل: عدم جواز التمسّك بالعام بعد ورود المخصّص عليه، بلا فرق بين كون المخصّص متصلا أو منفصلا.

و الثاني: جواز التمسّك به مطلقا.

و الثالث: جواز التمسّك بالعام في المخصّص المتصل دون المنفصل.

و هذه الأقوال الثلاثة تجري أيضا فيما إذا شكّ في خروج بعض الأفراد عن العام لا من جهة الشك في ضيق العنوان المخصّص أو سعته، بل من جهة عدم إرادتها كعدم إرادة الأفراد المندرجة تحت العنوان المخصّص.

و أمّا إذا كان الشك من جهة ضيق عنوان المخصّص و سعته المعبّر عنه بموارد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست