responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 223

فصل‌

لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا و لو كان متصلا، و ما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا [1]، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلّا إلى بعض أهل الخلاف.

و ربما فصّل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه، و بين المنفصل فقيل بعدم حجيته، و احتج النافي بالاجمال، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات، و تعيين الباقي من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجّح.

التمسّك بالعام بعد التخصيص‌

[1] يؤخذ بالعام- أي بأصالة عمومه- بعد ورود التخصيص عليه فيما إذا شك في ورود مخصّص آخر بلا فرق بين كون تخصيصه بالمتصل أو بالمنفصل، و كذا يؤخذ به فيما تردّد كون فرد للعام من أفراد العنوان المخصّص بالشبهة المصداقية أو بالشبهة المفهومية إذا كان تخصيص العام بالمنفصل، و أمّا إذا كان بالمتصل فلا مجال للتمسّك بالعام المخصّص فيه، و عليه فاذا ورد في خطاب «أكرم كلّ عالم» و ورد في خطاب آخر «لا تكرم العالم الفاسق» و شك في أنّ الفاسق خصوص من ارتكب الكبيرة أو يعمّ المرتكب للصغيرة أيضا، فإنّه يتمسّك بأصالة العموم في ناحية خطاب «أكرم كلّ عالم» في العالم الذي لم يرتكب إلّا صغيرة، و يحكم بجريان حكم العام عليه، و هذا بخلاف ما إذا كان المخصّص متّصلا كما إذا كان الخطاب «أكرم كلّ عالم غير فاسق» فإنّه لا ظهور لهذا الخطاب في ثبوت الحكم للعالم المرتكب للصغيرة فقط حتّى يؤخذ بأصالة الظهور في ناحيته، و يظهر تفصيل ذلك بعد التعرّض للأقوال‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست