responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 220

فصل‌

لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه- لغة و شرعا- كالخصوص كما يكون ما يشترك بينهما [1] و يعمهما، ضرورة أن مثل لفظ (كل) و ما يرادفه في أي لغة كان تخصه، و لا يخص الخصوص و لا يعمه، و لا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية، بادعاء أنه العموم، أو بعلاقة العموم و الخصوص.

صيغ العموم‌

[1] و كأنّ مراده (قدّس سرّه) أنّ للعموم صيغة تخصّه كلفظ (كلّ) و ما يرادفه، كما أنّ للخصوص صيغة تخصّه كلفظ بعض و ما يرادفه، و أمّا ما يكون مشتركا بينهما فلعلّه يشير إلى ما يذكره في النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي، فإنّه (قدّس سرّه) ذكر فيها أنّ النفي أو النهي و إن اقتضيا انتفاء الطبيعي أو تركه إلّا أنّ الطبيعي الواقع في حيزهما في نفسه مهمل فلا بدّ من تعيين أنّه مرسل و لا بشرط أو مقيّد و مشروط، و إذا عيّن و لو بمقدّمات الإطلاق أنّه مرسل و لا بشرط نفيه أو نهيه يقتضي عقلا انتفاء تمام أفراده أو ترك جميعها، كما أنّه إذا كان مقيّدا و مشروطا يقتضي النفي أو النهي عقلا انتفاء أفرادهما المقيّدة أو تركها.

و بالجملة، فسلب الطبيعي بالنفي أو النهي لا يقتضي إلّا سلب المراد من مدخول النفي أو النهي، و بما أنّ المتيقّن من مدخولهما البعض فلا يقتضي مجرّد النفي أو النهي الاستيعاب في كلّ ما يصلح أن ينطبق عليه مدخولهما من أفراده.

و يمكن أن يقال بجريان ذلك في مثل لفظ كلّ مما يكون دلالته على العموم وضعيا لا عقليا، حيث يمكن دعوى أنّ لفظة (كلّ) موضوعة للدلالة على استيعاب الحكم بالإضافة إلى أفراد المراد من المدخول لا بالإضافة إلى كلّ ما يصلح أن ينطبق‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست