responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 221

و معه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة، و لو في ضمنه بخلافه، و جعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى، و لا إلى أن التخصيص قد اشتهر و شاع، حتى قيل:

(ما من عام إلّا و قد خص)، و الظاهر يقتضي كونه حقيقة، لما هو الغالب تقليلا للمجاز، مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به، مع كون العموم كثيرا ما يراد، و اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز، لعدم الملازمة بين التخصيص و المجازية، كما يأتي توضيحه، و لو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة، كما لا يخفى.

عليه الطبيعي المدخول، و لذا لا ينافي دلالتها على الاستيعاب بتقييد المدخول بقيود كثيرة.

نعم، لا يبعد عند إطلاق مدخول كل بمعنى عدم ذكر القيد له، أن تكون لفظة (كلّ) ظاهرة في استيعاب الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخول فيها.

ثمّ ذكر انّ الحال في المحلّى باللّام جمعا كان أو مفردا، كذلك بناء على أنّ المحلّى باللّام أيضا يفيد العموم فيكون العموم فيه حاصلا فيما إذا لم يذكر للمدخول قيد و لكن كون المحلّى باللّام موضوعا للاستيعاب و العموم محلّ منع، لعدم وضع اللّام و لا مدخوله لذلك و عدم وضع آخر للمركّب منهما، كما لا يخفى.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست