responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 214

و قد انقدح أن مثل شمول عشرة و غيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها، فافهم.

باعتبار تعلّق الحكم بتلك الانطباقات، حيث إنّ الحكم المتعلّق بتلك الانطباقات يكون حكما واحدا لكون الملاك الموجب للحكم واحدا قائما بمجموع تلك الانطباقات فيكون العام مجموعيا، و أخرى يكون الملاك انحلاليا قائما بكلّ واحد من تلك الانطباقات فيكون الحكم الثابت للعامّ أيضا انحلاليا بحيث يكون كلّ فرد موضوعا مستقلّا للحكم، فلو أخلّ بالحكم في بعض الأفراد على الأوّل لما كان امتثال أصلا، بخلاف الفرض الثاني فإنّه يكون مخالفة لبعض الأحكام و موافقة للبعض الآخر، و ربّما يكون كلّ واحد موضوعا للحكم على البدل بحيث لو راعى الحكم في واحد من الانطباقات أطاع الحكم و امتثل و يسمّى الأوّل عامّا مجموعيا و الثاني عامّا استغراقيا و الأخير عامّا بدليّا.

و بالجملة انقسام العموم إلى أقسام ثلاثة بلحاظ الحكم الثابت للانطباقات، و لذا يكون مدلول صيغ العموم في الاستغراقي و المجموعي مع قطع النظر عن الحكم واحدا، و ليس المراد من اتّصاف العام بالمجموعي و الاستغراقي و البدلي لحاظها موقوفا على جعل الحكم، نظير لحاظ المكلّف عالما بالحكم أو جاهلا به، بأن يكون لحاظها من الانقسامات الثانوية، بل المراد أنّ لحاظ مجموع الانطباقات، أو كلّ واحد منها، أو واحد من أيّ منها يكون في مقام جعل الحكم، لأنّ ما يريد جعله إمّا حكم واحد لمجموع الانطباقات أو أحكام انحلالية لكلّ من الانحلالات أو حكم واحد لواحد منها على البدل و لذا قد يكون لكلّ منها صيغة تخصّه، مثلا لفظة «كلّ» لا يصحّ استعمالها في مورد العام البدلي و لفظة «أيّ» لا يصحّ استعمالها في مورد العام المجموعي فاختلاف الصيغ مقتضاه اختلاف لحاظ الانطباقات في مقام الحكم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست