responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 215

لها، كما لا يخفى.

و عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه) أنّ العام البدلي ليس من أقسام العموم، لأنّ الحكم المجعول فيه واحد لم يتعلّق بمدخول الأداة بجميع انطباقاته بل تعلّق بالطبيعي المقيّد بالوحدة كما هو مدلول النكرة.

و بتعبير آخر: لا يكون في ناحية الحكم شمول لجميع الانطباقات بل لا يتعلّق الحكم في مورده بالافراد أصلا و إنّما يسقط التكليف بفرد لحصول الطبيعي به، و هذا بخلاف العموم الاستغراقي أو المجموعي فإنّ كلّ فرد من أفراد الطبيعي متعلّق لحكم استقلاليّ في الأوّل و لحكم ضمنيّ في الثاني، فيستوعب الحكم لجميع الانطباقات، بخلاف العموم البدلي فإنّه لا شمول للحكم فيه للانطباقات لا بنحو الاستقلال و الانحلال و لا بنحو الضمنية و الاندراج‌ [1].

و قد صحّح الشيخ العراقي (قدّس سرّه) كون العام البدلي من أقسام العام، و ذكر ما ملخّصه أنّ للعام تقسيمين:

أحدهما: تقسيمه إلى العموم البدلي و غير البدلي، و هذا التقسيم ليس بلحاظ الحكم و الملاك، بل بلحاظ كيفية العموم و الشمول و سير الطبيعي المدخول عليه الأداة في أفراده حيث يلاحظ من الطبيعي سريانه و انطباقاته تارة بنحو العرضية بحيث يعبّر عنه ب (هذا و ذاك و ذلك) و هكذا، و اخرى يلاحظ سريانه و انطباقاته بنحو البدلية و يعبّر عنه ب (هذا أو ذاك أو ذلك) و هكذا، فقولك: أيّ رجل في مقابل قولك كلّ الرجال و جميع الرجال.


[1] أجود التقريرات 1/ 443.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست