responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 206

فصل‌

لا دلالة للّقب و لا للعدد على المفهوم، و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا [1]، و قد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه، لأنه ليس بذاك الخاص و المقيد، و أما

مفهوم اللّقب و العدد

[1] المراد باللّقب ما هو أعم فيشمل الجامد و الوصف غير المعتمد على موصوف و لا ينبغي التأمّل في أنّ تعلّق الحكم في الخطاب بعنوان يعدّ من الاسم الجامد أو الوصف- كما في قوله «أكرم العالم»- لا يقتضي انتفاء سنخ الحكم عن مورد لا ينطبق على ذلك العنوان أو الوصف، حيث إنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا ينافي ثبوت سنخه لغيره و هذا ظاهر.

و كذا لا مفهوم للعدد سواء ذكر العدد في ناحية متعلّق الحكم أو موضوعه فإنّه إذا اعتبر العدد في ناحية متعلّق التكليف لا يكون الإتيان بالأقلّ أو الأكثر امتثالا للتكليف المزبور كاعتبار أربع ركعات فإنّ تحديد كلّ من صلاتي الظهرين بها في ناحيتي القلّة و الكثرة معناه أنّ الإتيان بالأقلّ من الأربع و الأكثر منها لا يكون امتثالا للتكليف بالصلاتين، و هذا لا يرتبط بالمفهوم، كما أنّه لو كان التحديد بلحاظ الأقلّ فقط لا يكون الإتيان بالأقلّ من العدد امتثالا و لا يضرّ الإتيان بالأكثر، بل ربّما يكون الإتيان بالأكثر أفضل كتحديد الذكر الأصغر في الركوع و السجود بثلاث مرات فلا يجزي الإتيان بالأقل من الثلاثة، و أمّا الزيادة فلا بأس بها بل يكون أفضل.

و كذا الحال فيما كان العدد مذكورا في ناحية الموضوع كما إذا ورد في خطاب «يجتنب الصائم عن ثلاثة: الأكل و الشرب و النساء» فلا دلالة لها على عدم كون غير

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست