responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 207

الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه، نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا، بل ربما كان فيها فضيلة و زيادة، كما لا يخفى، و كيف كان، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق، كما هو معلوم.

الثلاثة مفطرا، إلّا إذا كان المتكلّم في مقام بيان جميع المفطرات و تعدادها و اقتصر على ذكر عدد معيّن، فيستفاد عدم كون غيرها مفطرا من الإطلاق المقامي لا من ذكر العدد، و لذا لو ورد في خطاب آخر الأمر بالاجتناب عن شي‌ء رابع كالارتماس فإمّا أن يرتفع الإطلاق المقامي رأسا أو يرفع اليد عنه بالإضافة إلى ذلك الرابع، كما يرفع اليد عن الإطلاق اللفظي بمثل ذلك الخطاب، فيما إذا ورد في خطاب «لا يضرّ الصائم ما صنع إلّا ثلاث خصال: الأكل و الشرب و النساء» [1] فإنّه إذا ورد نهي الصائم عن الارتماس فيرفع اليد عن إطلاق المستثنى منه بتقييده بغير الارتماس على ما تقدّم في تقريب مفهوم الشرط و الاستثناء.


[1] الوسائل: ج 7، باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست