الاستعمالات أو أغلبها ادّعائيا لا حقيقيا، و لعلّه إلى ذلك يرجع ما أفاده المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) في المقام حيث قال: «و يمكن تقريب إفادته للحصر بأنّ المعروف عند أهل الميزان- و لعلّه كذلك عند غيرهم أيضا- انّ المعتبر في طرف الموضوع هو الذات و في طرف المحمول هو المفهوم حتّى في الأوصاف العنوانية المجعولة موضوعات في القضايا، فالقائم مثلا و إن كان مفهوما كلّيا لم يؤخذ فيه ما يوجب اختصاصه بشيء خاصّ إلّا أنّ جعله موضوع القضية حقيقة، لا بعنوان تقديم الخبر، فاعتباره موضوعا اعتباره ذاتا، فهو- بما هو- ذات واحدة لا يعقل أن تعرضه خصوصيات متباينة كخصوصية الزيدية و العمروية و البكرية بل لا يكون الواحد إلّا معروضا لخصوصية واحدة فاعتبار المعنى الكلّي ذاتا بجعله موضوعا، و فرض المحمول أمرا غير قابل للسعة و الشمول هو المقتضي للحصر دائما لا تقديم الخبر و لا تعريف المسند إليه، بمعنى إدخال اللّام عليه» [1].