responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 205

الاستعمالات أو أغلبها ادّعائيا لا حقيقيا، و لعلّه إلى ذلك يرجع ما أفاده المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) في المقام حيث قال: «و يمكن تقريب إفادته للحصر بأنّ المعروف عند أهل الميزان- و لعلّه كذلك عند غيرهم أيضا- انّ المعتبر في طرف الموضوع هو الذات و في طرف المحمول هو المفهوم حتّى في الأوصاف العنوانية المجعولة موضوعات في القضايا، فالقائم مثلا و إن كان مفهوما كلّيا لم يؤخذ فيه ما يوجب اختصاصه بشي‌ء خاصّ إلّا أنّ جعله موضوع القضية حقيقة، لا بعنوان تقديم الخبر، فاعتباره موضوعا اعتباره ذاتا، فهو- بما هو- ذات واحدة لا يعقل أن تعرضه خصوصيات متباينة كخصوصية الزيدية و العمروية و البكرية بل لا يكون الواحد إلّا معروضا لخصوصية واحدة فاعتبار المعنى الكلّي ذاتا بجعله موضوعا، و فرض المحمول أمرا غير قابل للسعة و الشمول هو المقتضي للحصر دائما لا تقديم الخبر و لا تعريف المسند إليه، بمعنى إدخال اللّام عليه» [1].


[1] نهاية الدراية 1/ 443.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست