الدالّ على الحكم الهيئة و ما لا يتضمّن معنى اسميّا و كان المتعلّق مذكورا في الخطاب نظير قوله سبحانه و تعالى كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ[1]، و له ظهور في رجوع الغاية إلى نفس الحكم فيما إذا كان الحكم مستفادا من المادة التي لها معنى اسمي مع عدم ذكر المتعلّق في الخطاب كقوله يحرم الخمر أو الميتة إلّا أن يضطرّ إليهما، و أمّا مع ذكر المتعلّق كما في قوله يجب الصيام إلى الليل فلا يستفاد كونها غاية للطلب أو الفعل.
و بالجملة إذا كانت الغاية قيدا للمتعلّق أو الموضوع فيدخل الكلام في الغاية في مفهوم الوصف و القيد، بخلاف ما إذا كانت قيدا لنفس الحكم، فإنّ دلالتها على المفهوم أقوى من دلالة القضية الشرطية على انتفاء الحكم، حيث إنّه لا معنى لكونها غاية لنفس الحكم إلّا مع انتفائه بحصولها و لكن لا ظهور لكونها قيدا لنفس الحكم إلّا في المورد المذكور حيث إنّ ظهورها في كونها قيدا للمعنى الحدثي يوجب كونها قيدا لنفس الحكم لعدم ذكر المتعلّق و كون الحكم مستفادا من المعنى الاسمي.
أقول: و لعلّ استظهار صاحب الكفاية (قدّس سرّه) رجوع الغاية إلى الحكم في مثل قوله (عليه السلام): «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» [2]، و كذا قوله «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» [3] دعاه إلى الاستدلال بهما على اعتبار الاستصحاب فإنّ المذكور في كلّ منهما حكمان: الأوّل: حكم على الأشياء بحلّيتها أو طهارتها