responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 188

ثم إنه في الغاية خلاف آخر، كما أشرنا إليه، و هو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم؟ أو خارجة عنه؟ و الأظهر خروجها، لكونها من حدوده، فلا تكون محكومة بحكمه، و دخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة، و عليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول، كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم، فلا تغفل.

«ثمّ قد حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء، حتّى يطوف بالبيت طوافا آخر ثمّ قد حلّ له النساء» [1].

و لا يخفى أنّه لو كانت الغاية قيدا لنفس الحكم فلا ينبغي التأمّل في دلالة تقييده بها على انتفاء الحكم بحصول الغاية كما تقدّم في مفهوم الشرط، بخلاف ما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو المتعلّق فإنّ دلالتها على انتفاء الحكم بعدها فيما إذا كان الحكم قابلا للتكرار مبتنية على دلالة الوصف على المفهوم، لأنّ المذكور غاية للموضوع أو المتعلّق، قيد لهما لا للحكم.

و المهمّ في المقام البحث عن أمرين:

أحدهما: انّ الغاية الواردة في خطاب الحكم مع عدم القرينة هل لها ظهور في كونه قيدا لنفس الحكم نظير ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط فيها قيدا لنفس مضمون الجملة الجزائية و تعليقه عليه، أو لها ظهور في رجوعها إلى الموضوع أو المتعلّق، أو يكون الخطاب من هذه الجهة مجملا.

قد يفصّل في المقام و يقال بأنّ للكلام ظهورا في كونه قيدا للمتعلّق فيما إذا كان‌


[1] الوسائل: ج 10، باب 13 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث 2.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست