responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 190

بعناوينها الأوّليّة، و هذا الحكم واقعي و إن ورد التخصيص عليه في موارد متعدّدة.

و الثاني: استمرار هذا الحكم، أي الحلّية و الطهارة إلى حصول العلم بالقذارة و الحرمة، و هذا يكون استصحابا.

و لكن لا يخفى ما فيه لما ذكرنا في مفهوم الشرط أنّ قيد الحكم يكون قيدا لموضوعه ثبوتا لا محالة و إنّما جعل قيدا لنفس الحكم في الخطاب ليقتضي انتفاء سنخه مع ارتفاعه و انتفائه، و في الروايتين إذا جعل العلم بالحرمة أو العلم بالقذارة قيدا للشي‌ء المحكوم عليه بالحلّية و القذارة يكون مفادهما قاعدة الحلّية و الطهارة، و لذا ذكرنا في مبحث الأصول العملية أنّ مفادهما قاعدتي الحلّية و الطهارة، و أنّ الشي‌ء غير المعلوم حرمته أو قذارته ما دام كذلك، يحكم بحلّيته و طهارته فاستظهار اعتبار الاستصحاب منهما لا وجه له.

و قال المحقق العراقي (قدّس سرّه) ما حاصله: أنّه لو كان المعلّق على الغاية النسبة الحكمية في الكلام نحو أكرم زيدا إلى الليل أو حتّى يقدم الحاج، لكان للكلام مفهوم لعين ما تقدّم في مفهوم الشرط حيث إنّ التعليق على الشرط راجع إلى تعليق مضمون الجزاء حدوثا، و في الغاية إلى تعليق المضمون على الغاية بقاء.

و بتعبير آخر: لو كان في البين ما يدلّ على كون الغاية قيدا لموضوع الحكم أو متعلّقه فلا يكون في البين مفهوم لما تقدّم وجهه في مفهوم الوصف، بل و كذلك فيما كانت الغاية قيدا لنفس الحكم لا النسبة الحكمية كما يقال: «يجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الجلوس في المسجد» فإنّه لا دلالة لذلك إلّا على انتفاء شخص هذا الحكم لا ارتفاع سنخه و إنّما تختصّ الدلالة على ارتفاع السنخ بما إذا كانت‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست