responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 187

و التحقيق: إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، كما في قوله: (كلّ شي‌ء حلال حتى تعرف أنه حرام)، و (كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر)، كانت دالّة على ارتفاعه عند حصولها، لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى، و كونه قضية تقييده بها، و إلّا لما كان ما جعل غاية له بغاية، و هو واضح إلى النهاية.

و أما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع، مثل (سر من البصرة إلى الكوفة)، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة، و إن كان تحديده بها بملاحظة حكمه و تعلق الطلب به، و قضيته ليس إلّا عدم الحكم فيها إلّا بالمغيّا، من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره، لعدم ثبوت وضع لذلك، و عدم قرينة ملازمة لها و لو غالبا، دلت على اختصاص الحكم به، و فائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد، غير منحصرة بإفادته كما مرّ في الوصف.

من ذكر القرينة و تحديد المراد من اليد.

نعم، لا يبعد ظهورها عند الإطلاق في المعنى الثالث و على ذلك فلا دلالة للآية المباركة على اعتبار بدء الغسل من المرافق أو الأنامل و اعتبار كونه من المرافق عندنا ثابت بالنصّ بل بضرورة المذهب.

الثاني: أن يكون قيدا لمتعلّق الحكم و التكليف، يعني الفعل المتعلّق به الوجوب أو غيره كما في مثل قوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ إنّك في وقت منها حتّى تغرب الشمس» [1]، حيث إنّ ظاهره كون الغاية تحديدا للصلاة و الطهور لا لوجوبهما فقط.

الثالث: أن يكون قيدا لنفس الحكم لا لمتعلّقه و لا لموضوعه كما في قوله (عليه السلام):


[1] الوسائل: ج 3، باب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست