responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 186

فصل‌

هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، بناء على دخول الغاية في المغيّى، أو عنها و بعدها [1]، بناء على خروجها، أو لا؟

فيه خلاف، و قد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، و إلى جماعة منهم السيد و الشيخ، عدم الدلالة عليه.

الوصف و عدم جريانه في الوصف الأعمّ و المساوي.

مفهوم الغاية

[1] الكلام في المقام فيما إذا كانت الأداة مستعملة بمعنى الغاية، لا ما إذا استعملت بمعنى واو العاطفة كما في قول القائل «أكلت السمكة حتّى رأسها» فإنّ العطف- لإدخال الجزء الخفي أو الفرد الخفي- خارج عن بحث المفاهيم.

ثمّ انّ الاحتمالات في الغاية الواردة في الخطاب ثلاثة:

الأوّل: أن تكون الغاية قيدا لموضوع الحكم كما في قوله سبحانه و تعالى‌ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ [1]، حيث إنّ اليد تطلق و يراد منها تارة رءوس الأصابع و الأنامل كما في قوله كتبت بيدي، و أخرى يراد منها الأصابع كما في قوله سبحانه و تعالى.

السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [2]، و ثالثة إلى الزند كما يقال لا بأس للمرأة أن تستر وجهها و يديها، و رابعة يراد منها إلى فوق الزند كالساعد أو إلى المرفق أو إلى المنكب فيقال قطعت يده، و على ذلك فلا بدّ في تعيين المقدار المغسول في الوضوء


[1] سورة المائدة: الآية 6.

[2] سورة المائدة: الآية 38.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست