responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 185

جريانه فيه، و لعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه.

و عليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، فلا وجه في التفصيل بينهما و بين ما إذا كان أخص من وجه، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف، بأنه لا وجه للنزاع فيهما، معللا بعدم الموضوع، و استظهار جريانه من بعض الشافعية فيه، كما لا يخفى، فتأمل جيدا.

الحيوان سائما.

أقول: لو كان الأمر كذلك فلا بدّ من الالتزام بوجوب الزكاة في الحيوان المملوك فيما إذا كانت سائمة كالبغل و الخيل السائمتين، و عليه يجري النزاع فيما إذا كان الوصف أعمّ مطلقا من موصوفه، حيث إنّ مقتضى علّية الوصف أن يثبت الحكم الوارد للموصوف في غير ذلك الموصوف أيضا لتحقّق الوصف فيه أيضا على الفرض.

نعم، لا معنى للنزاع في الوصف المساوي لعدم ترتّب ثمرة عمليّة عليه، لعدم تخلّف الوصف عن الموصوف الوارد في الخطاب، و ما في عبارة الماتن (قدّس سرّه) من لزوم جريانه فيه أيضا كالوصف الأعمّ لا يمكن المساعدة عليه. اللّهمّ إلّا أن يقال: لازم التساوي عدم ثبوت ذلك الحكم في موارد يسلب عنه الوصف و الموصوف فيكون مفهومه دليلا اجتهاديا على عدم الثبوت.

و كيف كان فلا وجه لما حكي عن التقريرات‌ [1] من جريان النزاع فيما كانت النسبة بين الوصف و الموصوف أعمّ من وجه حتّى بالإضافة إلى مورد افتراق‌


[1] مطارح الأنظار: 182.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست