responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 172

فإن قضية اطلاق الشرط في مثل (إذا بلت فتوضأ) هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرّات، و إلّا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد، فيما جعلت شروطا و أسبابا لواحد، لما مرت إليه الإشارة، من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد، هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد.

و أما ما لا يكون قابلا لذلك، فلا بد من تداخل الأسباب، فيما لا يتأكد المسبب، و من التداخل فيه فيما يتأكد.

تعدّد المتعلّق.

و لكن قد يقال: إنّ عدم التداخل فيما كانت الشروط المتعدّدة من أجناس مختلفة، و أمّا إذا كان تعدّده بانحلال الشرط فمقتضى ظاهر القضية الشرطية التداخل «يعني التداخل في الأسباب» حيث إنّ ظاهر القضية الشرطية هو أنّ الحكم مترتب على وجود جنس الشرط و وجود الجنس يحصل بأوّل وجود منه، فمع تكرّر وجود الشرط لم يحصل إلّا سبب واحد، فيكون مسبّبه أيضا واحدا، بخلاف ما إذا حصل الشرط من القضيتين الشرطيتين فإنّ وجود كلّ جنس سبب مستقل.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ الشرط إذا كان قابلا للتكرّر و كذا الجزاء المترتّب عليه فظاهر الجملة الشرطية أنّ كلّ وجود من الشرط موضوع لفرد من الحكم الوارد في الجزاء إذا لم يكن في البين قرينة على الخلاف، كما يظهر ذلك من ملاحظة موارد استعمال الجملة الشرطية و إلّا فبما أنّ الجملة الجزائية واحدة حتّى مع تعدّد القضية الشرطية يمكن دعوى قرينية وحدة الجزاء على أنّ المترتب مع تحقّق الشرطين صرف وجود الحكم الوارد في القضية الجزائية و ترتب صرف وجود الحكم على كلّ من الشرطين مع انفرادهما و مع اجتماعهما كاشف عن أنّ الموضوع له هو الجامع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست