responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 173

بينهما الذي يكون صرف وجوده غير قابل للتكرار.

و يستثنى ممّا ذكر من عدم الانحلال موارد ثلاثة:

الأوّل: أن لا يقبل الجزاء الوارد في القضية الشرطية التعدّد لعدم إمكان انحلال الشرط و تعدّده، كما إذا ورد في خطاب «من أفطر في نهار شهر رمضان فعليه عتق رقبة»، حيث إنّ الإفطار في يوم واحد لا يتكرّر بتكرّر الأكل أو تعدّد ارتكاب المفطر، فإنّ نقض الإمساك فيه يحصل بارتكاب المفطر الأول فلا إفطار بالارتكاب ثانيا.

نعم، لا يجوز في شهر رمضان الارتكاب بعد الإفطار بل يجب الإمساك و لكنّه مجرّد تكليف لا يوجب مخالفته الكفّارة، و نظير ذلك عدم إمكان تكرار الفعل المتعلّق به حكم الجزاء، كما في وجوب القتل حدّا فإنّ مع وجوب قتل شخص بحصول موجبه لا يمكن أن يتعلّق به وجوب قتل آخر بارتكاب موجب آخر نعم، حقّ القتل قصاصا قابل للتعدّد.

و منه عدم تكرار الوجوب الشرطي بتكرّر البول أو النوم حيث إنّ الوجوب الشرطي يحصل بالأوّل من الموجبات و يحصل انتقاض الطهارة به و ما هو شرط للصلاة هو صرف وجود الطهارة، و هذه الأمثلة مع عدم إمكان تكرار السبب تدخل في هذا المورد، و مع عدم إمكان تكرّر الجزاء تدخل في التداخل في السبب.

الثاني: في موارد قيام نصّ فيها على التداخل في المسبّب، كما في تداخل الأغسال بناء على أنّها حقائق مختلفة، حيث ورد في صحيحة زرارة [1] إجزاء غسل واحد في صورة اجتماع الأغسال.


[1] الوسائل: ج 2، باب 43 من أبواب الجنابة، الحديث 1.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست