responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 171

ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه [1]، و اختيار عدم التداخل في الأول، و التداخل في الثاني، إلّا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني، لأنه من أسماء الأجناس، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلّا السبب الواحد، بخلاف الأول، لكون كل منها سببا، فلا وجه لتداخلها، و هو فاسد.

و عدم الاشتباه في الأنساب.

و الحاصل أنّ الشرط في القضية الشرطية لا يكون من المعرّف بمعنى المعلول للحكم أو اللازم العقلي، و لا الملازم العادي له، فلا يصحّ إطلاق المعرّف عليه و على فرض صحّة الإطلاق لا يكون موجبا للتداخل لأنّ مجرّد احتمال تعدّد المعرّف (بالكسر) و وحدة المعرّف (بالفتح) لا يوجب رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في تعدّد الحكم الوارد في الجزاء بتعدّد الشرط سواء كان تعدّده بالانحلال أو في قضيتين أو أكثر.

أقول: ما ذكره أخيرا من أنّه لا يعتنى باحتمال وحدة المعرّف (بالفتح) مع ظهور القضية الشرطية في كون الشرط معرّفا لحكم غير ما يكون معرّفا في الأخرى صحيح، إلّا أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من انحصار إطلاق المعرّف (بالكسر) على الموارد الثلاثة التي ذكرها لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ اشتعال النار في البيت معرّف لخرابها، و نزول المطر على أرض صالحة للزراعة معرّف لحياتها، إلى غير ذلك من موارد الإطلاق.

[1] و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ مقتضى القضيتين الشرطيتين- أي إطلاق الشرط و الحكم فيها- عدم التداخل في الأسباب و المسبّبات، و كذا الحال فيما إذا تكرّر الشرط في مثل قوله «إذا قرأت آية السجدة فاسجد لها» فقرأها المكلّف مرّتين أو أزيد حيث إنّ مقتضى انحلال الشرط في القضية الشرطية أنّها بمنزلة قوله «إذا قرأت آيتها مرّة فاسجد و إذا قرأتها ثانية فاسجد مرة أخرى» و هكذا، فكلّ قراءة موضوع مستقلّ لوجوب سجدة مستقلة، فيقتضي كلّ شرط وجوبها و تعدّد الحكم قرينة على‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست