responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 170

الشرعي، قد يكون أمارة على حدوثه بسببه، و إن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما، كما لا يخفى.

نعم، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها، و إن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها، بخلاف الأسباب الغير الشرعية، فهو و إن كان له وجه، إلّا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما همّ و أراد.

أو زلزال الأرض، مثلا داعيا إلى جعل وجوب صلاة الآيات بل لها دخل في تحقّق موضوعات الأحكام التي لحاظها كان داعيا إلى جعل الأحكام بخلاف الأسباب غير الشرعية فإنّها بنفسها دخيلة أو كاشفة عمّا له دخل في ثبوت جزائها فهذا أمر صحيح، و لكن لا دخل له في التداخل و عدمه.

و ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) في المقام ما حاصله أنّ العلّة تطلق تارة على ملاك الحكم و أخرى على مقتضيه و ثالثة على موضوعه، و المعرّف يطلق على ما يكون معلولا و لازما عقليا للشي‌ء، حيث يكون إحراز المعلول و اللازم كاشفا و معرّفا لعلّته و ملزومه و يطلق المعرّف على الملازم العادي أيضا للشي‌ء بحيث يمكن انفكاكه عنه عقلا و لا يصحّ إطلاق المعرّف على ملاك الحكم و مقتضيه و موضوعه و منه الشرط في المقام لتقدّم كلّ ذلك على الحكم و المعرّف بمعنى المعلول و اللازم العقلي يكون متأخرا عن معرّفه (بالفتح) و لا يصحّ إطلاق المعرّف بمعنى الملازم العادي على موضوع الحكم لعدم إمكان تخلّف الموضوع عن حكمه.

نعم، يمكن إطلاق المعرّف بمعنى الملازم العادي على ملاك الحكم المجعول، حيث إنّ الملاك يمكن أن يتخلّف عن الحكم بأن يثبت الحكم في موارد فقده أيضا، كما في وجوب العدّة، حيث يثبت وجوبها في موارد عدم اختلاط المياه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست