responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 167

ارتكاب المحذور يتقدّر بقدر الضرورة، و على تقدير الإغماض عن ذلك يؤخذ أيضا بظهور الشرطيتين في الاستقلال بالإضافة إلى الحكم و ذلك لأنّ الجزاء كما أنّه تابع للشرط ثبوتا- لأنّ الشرط من علل حصوله- كذلك تابع للشرط إثباتا، و هذه التبعية أوجبت التصرف فيه عند دوران الأمر بين التصرّف فيه أو التصرّف في ظهور الشرط، حيث إنّ ظهوره في الشرطية و الاستقلالية أقوى من ظهور الجزاء لكونه تابعا [1].

أقول: العلم الإجمالي بعدم إرادة ظهور أو عدم إرادة ظهورين آخرين لا يوجب تقديم التصرّف في الظهور الواحد، و إنّما يوجبه فيما إذا انحلّ العلم الإجمالي بأن يعلم بعدم إرادة الظهور على كلّ تقدير، و يحتمل عدم إرادة الآخر أيضا مع أنّ رفع اليد عن ظهور كلّ واحد من الجزاءين تصرّف في ظهورين و إن كان ظهور كلّ منهما مساويا لظهور الآخر أو عينه، و أمّا كون ظهور الجزاء تبعيا لظهور الشرط فهو أوّل الكلام و كون الجزاء ثبوتا تابع للشرط فهو من قبيل تبعية الحكم للموضوع لا من تبعية المعلول لعلّته و تبعية الحكم للموضوع تابع للجعل و كيفية الاعتبار من الجاعل، و الكلام في المقام في كشف كيفية الجعل و الاعتبار فيما إذا تعدّد الشرط و ذكر في الخطاب جزاء واحد فهل ظاهره وحدة الحكم، سواء حدث أحدهما أو كلاهما و لو مترتّبا أم لا؟

و الصحيح في المقام أن يقال: إذا ورد في خطاب الشارع صم يوما، و ورد في خطاب آخر أيضا صم يوما، فالالتزام بوحدة الحكم و كون الخطاب الثاني تأكيدا للأوّل، ظهور سياقي ناش من وحدة الخطابين صورة، و كأنّ المعنى المستفاد من‌


[1] نهاية الأفكار 1/ 486.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست