responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 166

و إن كان وضعيا إلّا أنّ عموم الحدوث لما إذا احدث قبله بحصول سبب آخر له فهو بالإطلاق، و عليه لو ورد في خطاب «إذا زلزلت الأرض تجب صلاة الآيات إلّا أن تجب صلاتها قبل الزلزال بالخسوف»، و ورد في خطاب آخر «إذا خسف القمر تجب صلاة الآيات إلّا أن تجب صلاتها بالزلزال قبله»، فلا يكون في البين مجاز في استعمال القضية الشرطية، بل يكون تقييد في حدوث الحكمين بصورة عدم سبق حدوث الشرط الآخر، و مقتضى هذا التقييد هو التداخل في الأسباب، فعدم التداخل يكون ببقاء ظهور كلّ من القضيتين الشرطيتين في إطلاق الحدوث، و إطلاق الحدوث ظهور بالإطلاق، كما أنّ ظهور القضية الجزائية في أنّ المتعلّق للطلب صرف وجود الطبيعي بالاطلاق أيضا و صرف وجود الطبيعي غير قابل للتكرار و لا يقبل الطلب المتعدّد، فالأمر يدور بين التحفّظ على ظهور كلّ من الجملتين الشرطيتين في إطلاق حدوث الحكم و رفع اليد عن إطلاق المتعلّق في الجزاء بتقييد متعلّق الطلب فيه بوجود غير ما يتعلّق به الوجوب الآخر و بين أن يتحفظ بالإطلاق في ناحية الجزاء و يرفع اليد عن الظهور في إطلاق كلّ منهما في حدوث حكمه بحدوث شرطه.

و ذكر المحقق العراقي (قدّس سرّه) أنّه يؤخذ بظهور التعليق في كلّ من الشرطيتين في الاستقلال لحدوث الحكم بحدوث الشرط و يرفع اليد عن الظهور في القضية الجزائية في أنّ المطلوب صرف وجود الطبيعي، لأنّ التحفّظ بظهور الجزاء يقتضي رفع اليد عن الظهور في التعليق في ناحية الحكم في كلّ من القضيتين، يعني دلالة كلّ منهما على حدوث الحكم بحدوث شرطه بخلاف الأخذ بظهورهما فإنّه يوجب رفع اليد عن ظهور القضية الجزائية حيث إنّ لها في كلّ من القضيتين ظهور واحد، و من الظاهر أنّه كلّما دار الأمر بين رفع اليد عن ظهورين أو ظهور واحد يتعيّن الثاني لأنّ‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست