responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 165

الواحد أكثر من تكليف واحد و حكم واحد.

فإنّه يقال: حدوث تكليف آخر بحدوث فرد آخر من الشرط أو بحصول شرط آخر يكون قرينة على أنّ المطلوب بالتكليف الثاني وجود آخر من ذلك، و المتعيّن في الجمع هو هذا الوجه، لظهور القضية الشرطية في الانحلال و ظهور القضايا الشرطية في تعدّد الحكم المستقل.

و بالجملة الالتزام بذلك يلازم التصرّف في متعلّق الحكم الوارد في الجزاء، حيث إنّ ظاهر الأمر بفعل طلب صرف وجوده، فيرفع اليد عن هذا الظهور فيما إذا تكرّر الشرط بعد حصوله أو حدث شرط بعد حصول الآخر، و لا بأس بهذا التصرّف فإنّ الظهور في طلب صرف الوجود ناش عن إطلاق المتعلّق للطلب و عدم تقييده بمثل مرّة أخرى و بوجود آخر، و إلّا لو قال: اغتسل بعد اغتسالك لزال هذا الظهور و لا يخفى أنّ ظهور القضية الشرطية في انحلال الحكم بانحلال الشرط أو ظهور كلّ قضية شرطية في حدوث الحكم الوارد فيه وضعي. لما تقدّم من أنّ الجملة الشرطية بحسب الدلالة الوضعية ظاهرة في كون الشرط قيدا لنفس الحكم الوارد في الجزاء، و المفروض أنّ الجزاء في هذا الأمر قابل للتكرار فيكون هذا الظهور بيانا للقيد في ناحية المتعلّق.

و بالجملة الظهور الوضعي للكلام يمنع عن انعقاد الظهور الاطلاقي في كلّ مورد يكون مقتضى الوضع خلاف الإطلاق، و لا يدور الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين لأنّ مع الظهور الوضعي ليس في البين ظهور إطلاقي و هذا الوجه الرابع هو الذي اختاره الماتن (قدّس سرّه) في المقام.

أقول: ظهور القضية الشرطية في حدوث الحكم بحدوث الشرط الوارد فيها

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست