responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 151

و الوجه الخامس: أن يرفع اليد عن المفهوم في خصوص إحدى القضيتين الشرطيتين و بقاء الآخر منهما على المفهوم و لكن الالتزام بهذا الوجه غير صحيح إلّا أن يكون ما أبقي على مفهومه أظهر.

أقول: لا يخفى أنّ المعارضة في الحقيقة بين مفهوم كلّ منهما مع المنطوق في الأخرى و إذا رفع اليد عن مفهوم إحداهما مع أنّ كلّا منهما قضية شرطية تبقى المعارضة بين مفهوم الثانية مع منطوق الأولى بحالها، فرفع اليد عن المفهوم في إحداهما بمجرّده لا ينفع، و لا وقع لهذا الوجه الخامس أصلا، كما لا وقع للجمع بالوجه الثاني، فإنّه إنّما يرفع اليد عن الظهور بمقدار دلالة القرينة على خلاف أصالة التطابق، و لذا لو ورد في خطاب الأمر بإكرام العلماء بالعموم الوضعي أو الإطلاقي و ورد في خطاب آخر النهي عن إكرام قسم من العلماء فلا يمكن رفع اليد عن العموم و الإطلاق طرّا، و من العجب جعل الماتن (قدّس سرّه) الوجه الثاني أقرب الوجوه عرفا، و لعلّ هذا من تبعات الالتزام بأنّ ثبوت المفهوم للقضية الشرطية مبتن على دلالتها على كون الشرط علّة منحصرة للجزاء، و مع العلم بحصول الجزاء بشي‌ء آخر يعلم أنّه ليس من العلّة المنحصرة فلا مفهوم لها.

و أمّا الوجه الرابع فقد ذكرنا مرارا بأنّ قاعدة «الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد» أجنبيّة عن مثل المقام مما يكون ثبوت الحكم و تحقّقه بالجعل من الحاكم، و الجعل فعل إرادي يحتاج إلى المرجّح و هو صلاح الفعل إمّا في كلتا الصورتين أو في صورة واحدة و على ذلك يدور الأمر في المقام بين الوجه الأول و الثالث حيث إنّ مقتضى الأول تقييد الشرط بمفاد (أو) و الثالث تقييده بمفاد (واو) الجمع، إذ دلالة المفهوم تبعية و ليست قابلة للتصرّف بنفسها بل بتبع التصرف في المنطوق.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست