responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 152

و ذكر المحقّق النائيني (قدّس سرّه) ما حاصله، أنّ ترجيح أحد التقييدين على الآخر بلا موجب، و وجوب القصر مع اجتماع الشرطين متيقّن ففي غيره يؤخذ بالأصل اللفظي لو كان، و إلّا بالأصل العملي.

و بيان ذلك: انّ لكلّ قضية شرطية بناء على المفهوم ظهورين، ظهور في حدوث الحكم الوارد في الجزاء بحدوث الشرط بمعنى أنّ الحكم في الحدوث لا يحتاج إلى ضمّ شرط آخر إلى الشرط الوارد في تلك القضية، و ظهور في عدم حصول الحكم عند عدم حدوث الشرط الوارد فيها، و كلّ من الظهورين إطلاقي، فإنّ الأول مستفاد من إطلاق الشرط و عدم عطف شي‌ء آخر عليه بواو الجمع، و الثاني مستفاد من إطلاق الشرط بمعنى عدم ذكر العدل له بأو، و إذا تعدّدت القضية الشرطية مثل: «إذا خفى الأذان فقصّر و إذا خفى الجدران فقصّر» يحصل العلم الإجمالي بورود القيد على أحد الإطلاقين، فلا يمكن الأخذ بشي‌ء منهما و المتيقّن ثبوت وجوب القصر عند تحقّق الشرطين و في غيره يرجع إلى الأصل على ما مرّ [1].

و ذكر المحقّق العراقي (قدّس سرّه)- بعد بيان عدم إمكان التصرّف في مفهوم القضية الشرطية بمنطوق القضية الشرطية الأخرى حيث إنّ المفهوم مدلول تبعي لازم للخصوصية في المنطوق فيكون مرجع تقييد المفهوم في أحدهما مع إبقاء منطوقه بحاله إلى التفكيك بين اللازم و ملزومه و ذلك يستدعي لابدّية التصرّف في عقد الوضع يعني الشرط في كلّ من القضيتين، إمّا برفع اليد عن ظهورهما في الاستقلال و عدم توقّف حصول الجزاء بعد حصول أحد الشرطين على حصول الشرط الآخر،


[1] أجود التقريرات 1/ 425.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست