responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 150

و لعل العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة، لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة و المعلول، و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان، و لذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلّا الواحد، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد، و هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، و بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله، و إن كان بناء العرف و الأذهان العامية على تعدد الشرط و تأثير كل شرط بعنوانه الخاص، فافهم.

يتعيّن عند نفي القصر في فرض ثالث التمسّك بدليل آخر أو يؤخذ بالأصل العملي.

الثالث: الجمع بين القضيتين الشرطيتين بتقييد الشرط في أحدهما بحصول الشرط في الآخر بحيث يكون التقييد بمفاد واو الجمع فيتعين في وجوب القصر خفاء الأذان و خفاء الجدران فلا قصر مع عدم اجتماعهما.

الرابع: أن تكشف القضيتان عن كون الشرط في وجوب القصر هو الجامع بينهما، مثلا الموضوع لوجوب القصر حصول البعد الخاص المتحقّق مع خفاء الجدران و خفاء الأذان، و العرف يساعد على الوجه الثاني من الجمع و يتعيّن الوجه الرابع عقلا، و ذلك لقاعدة «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» و منه الحكم الوارد في الجزاء فيستحيل أن يصدر إلّا عن واحد، حيث إنّه لا بدّ من الربط الخاص بين المعلول و علّته و لا يمكن أن يرتبط الواحد بالاثنين بما هما اثنان فلا بدّ من المصير إلى أنّ الشرط للجزاء يكون واحدا و هو حصول المشترك و القدر الجامع بين الشرطين و يبقى المفهوم في كلّ منهما بحاله غير أنّه يراد بالشرط الوارد في كلّ من القضيتين تحقّق ذلك الجامع، و الظاهر عدم الفرق عملا بين هذا الوجه و الوجه الأوّل.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست