responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 149

إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين.

و إما برفع اليد عن المفهوم فيهما، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شي‌ء آخر في الجزاء، بخلاف الوجه الأول، فإن فيهما الدلالة على ذلك.

و إما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، فيكون الشرط هو خفاء الأذان و الجدران معا، فإذا خفيا وجب القصر، و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفي أحدهما.

و إما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان.

الفعل، فبناء على عدم المفهوم للقضية الشرطية لا معارضة بين الخطابين بل يؤخذ بمقتضى كلّ منهما و هو حصول ذلك الطلب بحصول كلّ واحد من الشرطين وجد معه الشرط الوارد في الخطاب الآخر أم لا، كما إذا ورد في خطاب «إذا خفي الأذان للمسافر يقصّر» و في خطاب آخر «إذا خفي عليه الجدران يقصّر».

و أمّا بناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم يقع الكلام في الجمع بينهما، و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) في الجمع بينهما وجوها:

الأوّل: أن يرفع اليد عن المفهوم في كلّ منهما بالمنطوق في الخطاب الآخر و يكون نتيجة الجمع أنّه لا قصر للمسافر إلّا مع خفاء الأذان أو مع خفاء الجدران.

و الثاني: أن يرفع اليد عن المفهوم في كلّ من الشرطيتين و يثبت الحكم المزبور مع كلّ من الشرطين و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الأوّل هو أنّه على الأول يكون مقتضى المفهوم في كلّ منهما عدم القصر مع فرض ثالث بخلاف هذا الفرض فإنّه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست