responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 148

و أورد على ما تفصي به عن الاشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه، بما حاصله: إن التفصي لا يبتني على كليّة الوجوب، لما أفاده، و كون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، حيث إنّ الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ.

و ذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات و الإخبارات، إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما، و لعمري- لا يكاد ينقضي تعجبي- كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه؟ مع أنها كخصوصيات الإخبار، تكون ناشئة من الاستعمال، و لا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال، كما هو واضح لمن تأمل.

الأمر الثاني: إنه إذا تعدد الشرط، مثل (إذا خفي الأذان فقصّر، و إذا خفي الجدران فقصّر)، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم [1]، لا بد من التصرف و رفع اليد عن الظهور.

و فيه كما ذكرنا في معاني الحروف أنّ معانيها بذواتها متدلّيات في معاني الأسماء و مدخولاتها و يكون جزئية معانيها و كلّيتها بكلّية مدخولاتها و جزئيتها، و المنشئ بالإنشاء يعني الطلب إذا كان متعلّقه و موضوعه و لو بحسب الحالات كلّيا، لكان هو أيضا كلّيا، و تعليق ذلك الكلّي- كما هو مفاد القضية الجزائية على تحقّق الشرط- يقتضي انتفاء المدلول الكلّي على تقدير انتفاء الشرط على ما تقدّم من أنّ ذلك مقتضى تعليق الجملة الجزائية أي مدلولها على الشرط وضعا و إطلاق الشرط الوارد في القضية الشرطية.

إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء

[1] إذا تعدّد الشرط في خطابين لجزاء واحد بأن علم و لو من الخارج أنّ مع تحقّق الشروط لا يطلب الفعل مكرّرا ليجب على المكلّف الوجودات من ذلك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست