responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 146

إشكال و دفع: لعلك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم؟

لا نفس شخص الحكم في القضية، و كان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه، لا انتفاء سنخه، و هكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم.

و لكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط، إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة و معناها، و أما الشخص و الخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه، لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه، كما لا يخفى، كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به، من خصوصيات ما أخبر به و استعمل فيه إخبارا لا إنشاء.

لا يفرق التعبير في هذه الموارد بين الجملة الشرطية و الوصفية و اللقبية.

و لكن قد يشكل على الالتزام بالمفهوم بأنّ الحكم الثابت في الجزاء فرد من الحكم و لو ثبت ذلك الحكم في غير مورد الشرط لكان في الحقيقة فرد آخر من الحكم حصل بإنشاء آخر، و غاية القضية الشرطية و مقتضاها انتفاء الفرد الأول من الحكم بانتفاء الشرط الوارد فيها فمن أين يستفاد انتفاء الفرد الآخر من الحكم المعلّق على حصول شرط آخر.

و أجاب الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بأنّه لا مورد للإشكال فيما إذا كان الحكم في القضية الجزائية بنحو الاخبار عن طبيعي الطلب المتعلّق بالفعل.

نعم، إذا كان الوارد في الجزاء القضية الإنشائية يكون الحكم جزئيّا كما إذا قيل:

«إن جاءك زيد فأكرمه» فالمعلّق على مجيئه معنى جزئي لا يكون له إطلاق، حيث إنّ الثابت بالإنشاء فرد من الطلب المنشأ بذلك القول إلّا أنّه يستفاد أيضا من القضية

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست