الأمر الأول: إنّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه، لا انتفاء شخصه [1]، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده، فلا يتمشى الكلام- في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم- إلّا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء، و انتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا، و إنّما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، أو لا يكون لها دلالة.
و من هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا و الأوقاف و النذور و الأيمان، كما توهم، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم، و ذلك لأنّ انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها، من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه، مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه، بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له، إلى غير ذلك، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له، و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق، قد عرفت أنه عقلي مطلقا و لو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له.
سنخ الحكم و شخصه
[1] حاصل مراده (قدّس سرّه) انّ الكلام في ثبوت المفهوم للقضية الشرطية و عدمه، يختصّ بما إذا كان الحكم الوارد في الجزاء حكما يمكن أن يثبت سنخه في غير مورد الشرط ثبوتا و يمكن أن لا يثبت، و أمّا الموارد التي لا يمكن أن يثبت سنخ الحكم في غير مورد الشرط لكون الحكم من قبيل الشخص كما في موارد الوصية بشيء لشخص، أو نذره، أو وقفه على أشخاص فيكون انتفائه عن غير مورد الوصية و الوقف و النذر من ارتفاع الحكم بانتفاء موضوعه، و هذا لا يرتبط بالمفهوم و لذا