و الجواب: أنه (قدّس سرّه) إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت و في الواقع، فهو مما لا يكاد ينكر، ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات، و دلالة القضية الشرطية عليه، و إن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه، فمجرد الاحتمال لا يضره، ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا، و ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا، كما لا يخفى.
ثانيها: إنه لو دلّ لكان بإحدى الدلالات، و الملازمة كبطلان التالي ظاهرة، و قد أجيب عنه بمنع بطلان التالي، و أن الالتزام ثابت، و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه، فلا تغفل.
ثالثها: قوله تبارك و تعالى: وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً[1].
و فيه ما لا يخفى، ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا و بالقرينة، لا يكاد ينكر، كما في الآية و غيرها، و إنما القائل به إنما يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة، كما عرفت.
و بالجملة إذا وردت القضية المتضمنة للحكم و الموضوع معلّقا على شرط في القضية الشرطية فمقتضى إطلاق الشرط ثبوت مضمون الجزاء بحدوث ذلك الشرط و لا ينفع في تحقّق الحكم الوارد في الجزاء حدوث غيره قبل الشرط الوارد أو بعده أو بدونه، و هذا الإطلاق ينفي العدل للشرط أو اعتبار تحقّق أمر آخر معه بأن يكون حصول الأمرين شرطا كما هو معنى واو الجمع، و هو أيضا مراد الماتن من الجواب عن استدلال السيد (قدّس سرّه) بقوله: «إنّ الخصم يدعي عدم الوقوع في مقام الإثبات و دلالة القضية الشرطية عليه» ما ذكرنا من أنّ مدّعي المفهوم للقضية الشرطية يدّعي دلالتها على عدم قيام شرط آخر مقام الشرط الوارد في القضية الشرطية.