responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 143

كونه شرطا، فإن قوله تعالى: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌ [1] يمنع من قبول الشاهد الواحد، حتى ينضم إليه شاهد آخر، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول، ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول، ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى، مثل الحرارة، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة، لاحتمال قيام النار مقامها، و الأمثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا.

الشرط و عدم ذكر العدل له.

و عليه فإذا وردت في خطاب آخر- القضية الواردة في الجزاء على نحو التنجيز دون التعليق بأن ورد في خطاب: «الماء الراكد لا ينفعل» فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور هذا الخطاب بظهور القضية الشرطية وضعا في قوله: «إذا بلغ الماء الراكد كرّا لا ينفعل» حيث علّق اعتصام الماء الراكد على بلوغه كرّا، كما أنّه إذا فرض أنّه ورد في خطاب: «الماء الراكد غير الكر لا ينفعل» تقع المعارضة بين هذا الخطاب و بين مفهوم القضية الشرطية، فلا بدّ من الرجوع إلى مرجّحات باب التعارض.

و أمّا إذا ورد في خطاب آخر عدل للشرط الوارد في القضية الشرطية كما إذا ورد بعد خطاب «إذا جاءك زيد فأكرمه» خطاب آخر «إذا وصل إليك كتاب زيد فأكرم زيدا»، فيرفع اليد عن إطلاق المفهوم في الخطاب الأوّل الدال على عدم مطلوبية إكرامه على تقدير عدم مجيئه في صورة وصول كتابه، فتكون النتيجة ثبوت الطلب بإكرامه في فرضي مجيئه، و وصول كتابه، على ما سيأتي توضيحه فيما بعد من أنّ مقتضى الجمع هو الجمع بمفاد «أو» لا بمفاد واو الجمع.


[1] البقرة: 282.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست