بخلاف إطلاق الأمر، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني، فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال، تأمل تعرف. هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق.
ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه:
أحدها: ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط، إنما هو تعليق الحكم به، و ليس بممتنع أن يخلفه و ينوب منابه شرط آخر [1] يجري مجراه، و لا يخرج عن القضية الجزائية على تحقّق الشرط مثلا إذا قيل يجب إكرام زيد، يستفاد منه أنّ تمام مطلوب المولى إكرام زيد و لا دخل في مطلوبية إكرامه لشيء آخر من حالات زيد و حالات إكرامه، و إذا علّق هذا المضمون على حصول أمر كمجيئه مثلا، كما إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، يكون المستفاد أنّ مضمون القضية الجزائية الذي أشرنا إليه معلّق على تحقّق مجيئه و لا يفيد في تحقّق مضمون الجزاء مع عدم مجيئه وصول كتابه مثلا و أنّه لو وصل كتابه قبل مجيئه لا يتحقق مضمون الجزاء بل تحققه يكون بمجيئه و إطلاق الشرط أي عدم ذكر العدل له في مقام الإثبات ينفي حدوث مضمون الجزاء بحصول غير المجيء، و أمّا تحقّق مضمون الجزاء بلا حصول المجيء و لا غيره أصلا بأن يتحقّق مضمون الجزاء منجّزا فهذا يدفعه نفس التعليق الوارد في القضية الشرطية لا إطلاق الشرط، كما لا يخفى.
[1] قد ظهر مما ذكرنا أنّ مقتضى القضية الشرطية هو أنّ الجزاء- أي مضمون القضية الجزائية- ليس حكما منجزا بأن يحصل مضمونه بلا تعليق، و هذا مقتضى التعليق بالشرط بأداته في القضية الشرطية وضعا، و أمّا دلالته على عدم تحقّق مضمون الجزاء بحصول أمر آخر غير ما ورد في المقدّم في الشرط فهو لإطلاق