responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 141

ففيه: أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا، كما كان في الوجوب كذلك، و كان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر، لا بد في التخييري منهما من العدل، و هذا بخلاف الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا، كان نحوه واحدا و دخله في المشروط بنحو واحد، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الاطلاق إثباتا، و كان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة، و هو ذكره بمثل (أو كذا) و احتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد، لا لبيان نحو الشرطية، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف، كان هناك شرط آخر أم لا، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال و لا إجمال.

الموارد بين التعبير بالجملة الشرطية أو بغيرها، كما لا يخفى.

لا يقال: ما الفرق بين القيد للحكم و القيد لموضوعه ليقال بعدم المفهوم في موارد القيد للموضوع إلّا أن يلتزم بمفهوم الوصف، بخلاف موارد القيد لنفس الحكم فيلتزم فيه بالمفهوم للقضية مع أنّ قيد الحكم و قيد الموضوع سيّان فلا فرق بين أن يقال: الماء الكرّ لا ينفعل، و أن يقال: إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينفعل، أو بين أن يقال:

المستطيع عليه الحج، و أن يقال: إذا استطاع المكلّف فعليه الحج؟

فإنّه يقال: القيد للحكم و إن كان يرجع إلى قيد الموضوع ثبوتا حيث يجعل الحكم على فرض وجوده كسائر القيود للموضوع، و لكنّ الفرق بينهما بحسب مقام الإثبات فإنّه إذا علّق طبيعي الحكم المتعلّق بفعل على تحقّق شي‌ء فمقتضى تعليقه على تحقّقه ارتفاع الحكم عن ذلك الموضوع على تقدير عدم تحقّق المعلّق عليه، بخلاف القضية الحملية و بيان القيد لموضوع الحكم فإنّ مدلول الخطاب ثبوت الحكم للمقيد فلا ينافي ثبوته لنفس المطلق أو للمطلق بقيد آخر.

و بتعبير آخر: المتفاهم العرفي من القضية الشرطية تعليق الحكم المستفاد من‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست