responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 120

تذنيب: حكي عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة [1]، و عن الفخر أنه وافقهما في ذلك، و التحقيق أنّه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، و لا يكاد يقدر عليهما إلّا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة، و أما إذا كان عن السبب، فلا، لكونه مقدورا و إن لم يكن صحيحا، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.

منع المولى كان يقول له مولاه لا تسلّم على عدوّي أو على جيراني و المراد من عصيان مولاه العصيان الوصفي و هو عدم تحصيل إذنه و رضاه في نكاحه و إذا أجاز تمّ النكاح و يدلّ على ما ذكرنا ما في الرواية الأخرى‌ [1] أنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّه من النّكاح في العدّة و أشباهه.

القول بدلالة النهي على الصحة

[1] قد حكي عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة، و مقتضى إطلاق المحكي عنهما عدم الفرق بين النهي عن العبادة أو المعاملة. و قد استدلّا على دلالته على الصحّة بلزوم تعلّق النهي بالمقدور و مع عدم الصحة لا تمكّن على متعلق النهي.

و عن الفخر أنّه وافقهما على ذلك، و لكنّ الماتن (قدّس سرّه) قد قبل دلالة النهي في المعاملات على الصحة إذا لم يكن متعلّق النهي هو السبب بأن يكون متعلّق النهي المسبّب أو التسبيب إليه، فإنّه لو لا ترتّب المسبّب على السبب لم يكن المسبب أو التسبيب إليه مقدورا ليمكن تعلّق النهي به، و كما أنّ الأمر لا يتعلّق بفعل غير مقدور كذلك النهي و التحريم، و أمّا إذا كان متعلّق النهي هو السبب أي الإتيان به كالإتيان بالإيجاب و القبول في عقد أو بالإيجاب في إيقاع فلا ملازمة بين تحريمه و صحّته لكون‌


[1] الوسائل: ج 14، باب 24 من أبواب نكاح العبيد، ح 2.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست