responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 119

المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى، و لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه و لم يأذن به، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية.

و بالجملة: لو لم يكن ظاهرا في ذلك، لما كان ظاهرا فيما توهم، و هكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب، فراجع و تأمل.

ليتوهّم الملازمة بين تحريم معاملة تكليفا و بين فسادها، بل المراد بها في مفروض الرواية فساد أصل النكاح و عدم إمضاء الشرع مع قطع النظر عن رضى المولى و عدم رضاه كما هو ظاهر النهي عن معاملة عقدا أو إيقاعا، و إطلاق معصية اللّه على عدم إمضاء الشرع أصل المعاملة نظير إطلاق معصية السيد و إرادة عدم إمضائه لا بأس به.

و ربما يناقش في هذا الجواب و يقال بأنّ نكاح العبد بلا إذن سيّده أيضا عصيان اللّه و لكنّ الصحيح في الجواب هو ما تقدّم في مسألة جواز الاجتماع من انّ الوجوب و الحرمة و غيرهما من الأحكام لا تسري من العنوان الذي تعلقت به إلى غيره حتّى إلى معنونه و ظاهر الرواية أنّه إذا تعلّق النهي بعنوان النكاح فهذا يوجب فساده بخلاف ما إذا تعلّق نهي الشارع بعنوان آخر ينطبق على النكاح خارجا، فإنّ هذا لا يوجب فساده و الأمر في نكاح العبد بلا إذن مولاه كذلك حيث إنّ النهي لم يتعلّق بعنوان النكاح بل تعلّق بمخالفة السيد و الخروج عن رسوم عبوديته فهذا لا يوجب بطلان النكاح، و قد أيّد (قدّس سرّه) ما ذكره بروايات أخرى‌ [1].

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ ظاهر الصحيحة أنّه لم يتحقّق في الفرض عصيان اللّه من العبد لا أنّه لم يتعلّق الحرمة بعنوان نكاحه، بل ذكرنا أنّ إنشاء النكاح من العبد و لو بلا رضا مولاه استعمال للسانه و مقاطع الحروف و هذا لا يكون محرّما عليه، و لو مع‌


[1] تهذيب الأصول: 1/ 334.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست